الشيخ الجواهري
485
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن [ قيل : ] [ 1 ] إنّه ( يتوخّى ما فيه الغبطة في معاوضاته ) [ 2 ] . ( فيبيع بالحال لا بالمؤجّل إلّاأن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجّل مقدار الثمن ويؤخّر الزيادة ) و ( أمّا هو فإذا ابتاع بالدين جاز ، وكذا إن استسلف ، وليس له أن يرهن ) - ه ؛ ( لأنّه لا حظّ له ، وربّما تلف منه . وكذا ليس له أن يدفع قراضاً ) [ 3 ] . [ لكن إن لم يكن إجماعاً أمكن أن يقال بعدم لزوم ذلك . ولا يجوز له التصرّفات التبرعية كالهبة والعتق ونحوهما ، لا مطلق التصرّف حتى الاكتسابي منه الذي هو من لوازم عقد الكتابة ومقتضيات إطلاقها ] .
--> ( 1 ) المسالك 10 : 494 . ( 2 ) المسالك 10 : 495 . ( 3 ) المسالك 10 : 494 . ( 4 ) انظر القواعد 3 : 247 . الايضاح 3 : 611 . كشف اللثام 8 : 502 - 503 . التحرير 4 : 236 . ( 5 ) الوسائل 23 : 147 ، ب 6 من المكاتب ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 23 : 148 ، ب 6 من المكاتبة ، ح 3 .